مسألة 2629: إذا اضطر الرجل إلى معالجة امرأة غير محرم، واضطر من أجل معالجتها أن ينظر إليها أو يلمس بدنها، فلا إشكال فيه. ولكن إذا استطاع أن يعالجها بالنظر، فلا يجوز اللمس. وإذا استطاع أن يعالجها باللمس، فلا يجوز النظر.
مسألة 2630: إذا اضطر الإنسان إلى النظر إلى عورة شخص لأجل معالجته، فالأحوط وجوبا أن ينظر إلى العورة بواسطة المرآة. أما إذا لم يكن هناك طريق للعلاج إلا بالنظر إلى العورة نفسها، فلا إشكال في ذلك.
مسائل الزواج المتفرقة مسألة 2631: من كان يقع في حرام بسبب عدم وجود زوجة له، يجب عليه أن يتزوج.
مسألة 2632: إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا، ثم تبين بعد العقد أنها ثيب، فثبوت حق فسخ العقد له غير معلوم، ولكن إذا ثبت بإقرار الزوجة أو بطريق آخر أن البكارة أزيلت قبل العقد، يجوز له أن ينقص من المهر مقدار التفاوت بين مهر البكر والثيب.
مسألة 2633: إذا خلا الرجل بالمرأة غير المحرم في مكان ليس فيه أحد، ولا يمكن أن يأتي إليه أحد، فإن خافا الوقوع في الحرام يجب عليهما الخروج من ذلك المكان، بل الأحوط ترك الخلوة مطلقا. وصلاتهما في حال الخلوة أيضا محل إشكال.
مسألة 2634: إذا عين الرجل مهر المرأة في العقد الدائم، وكان قاصدا أن لا يعطيها إياه.
فالعقد صحيح، ويجب عليه أن يعطي المهر.
مسألة 2635: إذا أنكر المسلم الله - تبارك وتعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " أو أنكر حكما ضروريا من الدين، يعني الحكم الذي يعرف المسلمون أنه جزء من دين الإسلام، مثل وجوب الصلاة والصوم، ورجع إنكاره لهذا الحكم إلى إنكار الله - تعالى - أو النبي " صلى الله عليه وآله " فإنه يكون مرتدا. وكذلك إذا أنكر المعاد، أو صار من الخوارج والنواصب والغلاة.