مسألة 581: لا يجوز تحنيط المحرم للحج إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة.
وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.
مسألة 582: يجب تحنيط المرأة التي تتوفى في عدة وفاة زوجها، وإن حرم عليها استعمال العطر.
مسألة 583: الأحوط وجوبا عدم تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور، وأن لا تخلط بالكافور أيضا عند التحنيط.
مسألة 584: يستحب أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيد الشهداء " ع "، ولكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في الأماكن التي تنافي الاحترام. كما يجب أن لا تكون التربة كثيرة بحيث لا يقال للخليط كافورا.
مسألة 585: إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معا، يقدم الغسل على الأحوط وجوبا. وإذا لم يكف للأعضاء السبعة، يقدم مسح الجبهة.
مسألة 586: يستحب وضع عودين طريين جديدين في القبر مع الميت.
أحكام تكفين الميت مسألة 587: يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع قماش تسمى المئزر، والقميص، والإزار.
مسألة 588: يحب أن يغطي المئزر جوانب البدن من السرة إلى الركبة. والأفضل أن يكون من الصدر حتى ظاهر القدم. ولا يترك ذلك قدر الإمكان. ويجب أن يغطي القميص كل البدن من الأمام والخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق.
والأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم. ويجب أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميت به، وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر.
مسألة 589: إذا كان الورثة بالغين، وأجازوا أن يدفع ما زاد عن ثمن الكفن الواجب من سهامهم، فلا إشكال فيه. والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ ما زاد عن ثمن الكفن الواجب