وليلة. وإذا لم يكملوها لم يحسبوها، ويشرعون في المرة التالية في صلاة يوم وليلة من أولها.
مسألة 1447: إذا استأجر شخصا لقضاء الصلاة عن الميت لمدة سنة مثلا، وتوفي الأجير قبل إتمامها، يجب استئجار شخص آخر لقضاء الصلوات التي يعلم أن الأجير لم يؤدها. بل الأحوط وجوبا الاستئجار للصلوات التي يحتمل أنه لم يؤدها.
مسألة 1448: إذا مات الأجير للصلاة عن الميت قبل أن يتم ما استؤجر عليه، وكان قد أخذ أجرة الجميع، فإن كان اشترط عليه أن يصليها كلها بنفسه، وجب أن يعطي أجرة ما لم يصله منها من ماله إلى ولي الميت. مثلا إذا لم يصل نصفها يعطي من ماله نصف ما أخذ إلى ولي الميت. وكذلك إذا لم يكن اشترط عليه، ولكن وجدت قرينة على أن مقصود المستأجر أن يصليها بنفسه. وإذا لم يشترط عليه ولم تكن قرينة، يجب على ورثته أن يستأجروا من ماله أحدا يصليها. وأما إذا لم يكن له مال، فلا يجب على الورثة شئ.
مسألة 1449: إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من صلوات الميت، وكان عليه هو قضاء صلوات عن نفسه أيضا، ففي صورة عدم الاشتراط عليه أن يصليها بنفسه، يجب أن يعطي من ماله إلى أجير آخر ليصلي بقية ما استؤجر عليه. فإن زاد شئ من الأجرة وكان أوصى، وأجاز الورثة، استأجروا عنه أحدا لقضاء جميع ما عليه من صلواته. وإن لم يجيزوا، صرف ثلث الزائد لصلوات نفسه. وإذا لم يوص ولم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يتحمل عهدتها، فالأحوط أن يستأجر كبار الورثة أجيرا من سهامهم لصلواته.
صلاة الجماعة مسألة 1450 يستحب أداء الصلوات اليومية، والصلاة على الميت، وصلاة الآيات جماعة. وقد ورد التأكيد أكثر في الصلوات اليومية، وخاصة صلاة الصبح والمغرب