وكان المورد مما يجب أن يقول فيه: لا، فقال عمدا. نعم، أو كان المورد مما يجب أن يقول فيه: نعم، فقال عمدا: لا، يبطل صومه.
مسألة 1660: إذا نقل عن الله - تعالى - أو الرسول " ص " كلاما صادقا ثم قال: إني كذبت، أو نسب إليهما كذبا في الليل ثم قال في نهار الغد الذي هو صائم فيه: إن ما قلته البارحة صدق، يبطل صومه.
مسألة 1661: نسبة الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص " والأئمة " ع " مزاحا وإن كان منافيا للأدب، ولكنه لا يبطل الصوم.
5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مسألة 1662: يبطل الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوبا. سواء كان غبار ما يحل أكله كالطحين، أو غبار ما يحرم أكله. أما وصول الغبار غير الغليظ الذي يعد عرفا جزء من الهواء إلى حلق الإنسان، فلا يضر بالصوم.
مسألة 1663: إذا حدث بسبب الريح غبار غليظ وكان ملتفتا ولم يحتط منه ووصل إلى الحلق، يبطل صومه على الأحوط وجوبا.
مسألة 1664: الأحوط وجوبا أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السيجار والتنباك وأمثالها إلى الجوف.
مسألة 1665: إذا لم يحتط ودخل البخار أو الغبار أو الدخان وأمثالها إلى داخل حلقه، فإن كان قبله متيقنا من أنه لا يصل إلى الحلق، فصومه صحيح. وإن كان يظن أنه لا يصل إلى الحلق، فالأحوط وجوبا أن يصوم ويقضيه أيضا.
مسألة 1666: إذا نسي أنه صائم فلم يحتط، أو وصل الغبار وشبهه إلى حلقه بدون اختياره، فلا يبطل صومه، ويجب أن يخرجه إذا أمكنه.