النقد والنسيئة مسألة 2242: إذا باع سلعة نقدا، يحق للبائع والمشتري أن يطالب كل منهما الآخر بالثمن والمثمن ويتسلمه. ويكون تسليم الدار والأرض ونظائرهما، بوضعها تحت تصرف المشتري، بحيث يمكنه التصرف فيها. وتسليم السجاد والألبسة وأمثالها، يكون بوضعها تحت تصرف المشتري، بحيث لو أراد نقلها إلى مكان آخر، لا يمنعه البائع.
مسألة 2243: يجب أن تكون المدة في معاملة النسيئة معلومة بشكل كامل فإذا باع سلعة على أن يتسلم ثمنها وقت البيدر، فالمعاملة باطلة لأن مدتها لم تعين بشكل كامل.
مسألة 2244: إذا باع سلعة نسيئة، فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل مضي المدة المتفق عليها، لكن إذا مات المشتري وكان عنده مال، يحق للبائع أن يطالب الورثة بالدين الذي له قبل تمام المدة.
مسألة 2245: إذا باع سلعة نسيئة، يحق له بعد مضي المدة المتفق عليها أن يطالب المشتري بثمنها، ولكن إذا لم يستطع المشتري دفع الثمن، يجب عليه أن يمهله.
مسألة 2246: إذا أعطى سلعة نسيئة إلى من لا يعرف قيمتها، ولم يخبره بقيمتها، فالمعاملة باطلة. وإذا كان يعرف قيمة السلعة، وباعه نسيئة بسعر أغلى معلوم، مثلا قال له: السلعة التي أعطيك إياها نسيئة أحسبها لك أغلى من سعرها نقدا، ريالا في كل تومان، وقبل ذلك، فلا إشكال فيه.
مسألة 2247: من باع سلعة نسيئة، وجعل مدة لأخذ ثمنها، إذا أراد بعد مضي نصف المدة مثلا أن ينقص من الثمن مقدارا، ويأخذ الباقي نقدا بموافقة المشتري، فلا إشكال فيه.