أحكام الضمان مسألة 2476: إذا أراد شخص أن يضمن أداء دين شخص آخر، يصح ضمانه إذا تلفظ وقال للدائن، ولو بغير العربية. ضمنت دينك وأنا أعطيك، وأفهمه الدائن أيضا رضاه بضمانه. ولا يشرط رضا المدين.
مسألة 2477: يجب أن يكون كل من الضامن والدائن: مكلفا، وعاقلا، وغير مجبر من أحد، وغير سفيه، أي الذي يصرف ماله في أعمال عبثية. ومن منعه الحاكم الشرعي من التصرف بأمواله بسبب ديونه، إذا كان دائنا لا يجوز لشخص آخر أن يضمن له دينه. ولكن لا تشترط هذه الشروط في المدين، فلو ضمن أحد مثلا دين الطفل أو المجنون أو السفيه، وقبل الدائن، فضمانه صحيح.
مسألة 2478: إذا اشترط لضمانه شرطا فقال مثلا: إذا لم يدفع المدين دينك فأنا أدفعه، فالأحوط وجوبا أن لا يترتب على ضمانه أثر.
مسألة 2479: يجب أن يكون المضمون له مدينا بالفعل، فإذا أراد شخص أن يستدين، فلا يجوز ضمان دينه ما لم يستدن بالفعل.
مسألة 2480: إنما يجوز الضمان فيما إذا كان كل من الدائن والمدين وجنس الدين معينا، فلو كان له دائنان، وقال شخص مثلا: ضمنت دين أحدكما، يقع الضمان