الإحرام. 3 - القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، أي القيام الذي عنه يركع. 4 - الركوع. 5 - السجدتان. وإن كانت الزيادة في النية غير متصورة. كما أن زيادة القيام بدون زيادة تكبيرة الإحرام، أو زيادة الركوع، غير ممكنة. وكذا بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهوا محل اشكال.
النية مسألة 958: يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة بنية القربة، أي أن يصليها إطاعة لأمر الله - تعالى -. ولا يجب أن يستحضر النية في ذهنه، ولا أن يتلفظ بها كأن يقول بلسانه: أصلي صلاة الظهر أربع ركعات قربة إلى الله. بل لا يجوز في صلاة الاحتياط ذكر النية باللسان.
مسألة 959: إذا نوى في صلاة الظهر أو العصر أن يصلي أربع ركعات دون أن يعينها ظهرا أو عصرا، فصلاته باطلة. وكذا إذا كان عليه قضاء صلاة ظهر مثلا وأراد أن يصلي الظهر قضاءا أو أداءا وقت صلاة الظهر، يجب أن يعين بالنية ما يصليه منهما.
مسألة 960: يجب أن يستمر على نيته من أول الصلاة إلى آخرها، فإذا ذهل أثناء الصلاة عن نيته، بحيث إذا سئل: ماذا تفعل؟ لا يعرف ماذا يجيب، فصلاته باطلة.
مسألة 961: يجب على الإنسان أن يصلي لأجل إطاعة أمر رب العالمين - سبحانه - فقط، فإذا صلى رياء، أي لكي يرى الناس أنه يصلي، فصلاته باطلة. سواء كانت من أجل الناس فقط، أو كان منظوره الله - تعالى - والناس معا.
مسألة 962: إذا أدى جزءا من صلاته لغير الله - تعالى -، تبطل صلاته أيضا، سواء كان هذا الجزء واجبا كالحمد والسورة، أو مستحبا كالقنوت. بل إذا كانت كل الصلاة لله - تعالى - ولكنه صلى في مكان معين كالمسجد من أجل أن يراه الناس، أو في وقت معين كأول الوقت، أو بطريقة معينة كأن يصلي جماعة مثلا رياءا، فصلاته أيضا باطلة.