بيع السلف مسألة 2248: بيع السلف، هو أن تكون البضاعة المباعة كلية، ويدفع المشتري الثمن، ويتسلمها بعد مدة، فإذا قال المشتري: أعطي هذا الثمن، واستلم البضاعة بعد ستة أشهر مثلا، وقال البائع: قبلت، أو أخذ البائع الثمن، وقال: بعتك البضاعة الفلانية بهذا الثمن على أن أسلمها بعد ستة أشهر، فالمعاملة صحيحة.
مسألة 2249: إذا باع نقدا من النقود سلفا وكان عوضه نقدا، فالمعاملة باطلة. وإن كان هذا الحكم في سائر النقود غير نقدي الذهب والفضة مبنيا على الاحتياط. وإذا باع سلعة سلفا وأخذ ثمنها سلعة أخرى أو نقدا، فالمعاملة صحيحة. والأحوط استحبابا أن يأخذ عوض السلعة التي يبيعها سلفا نقودا، ولا يأخذ سلعة أخرى.
شروط بيع السلف مسألة 2250: لبيع السلف سبعة شروط:
الأول: أن يعينا خصوصيات السلعة، التي يختلف سعرها بسببها. ولا تلزم الدقة الزائدة في ذلك، ويكفي تعيينها بمقدار يقول الناس: إن خصوصياتها صارت معلومة.
فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها باطل، إذا لم يمكن تعيين خصوصياتها بنحو تكون للمشتري غير مجهولة، وتكون المعاملة غير غررية - خالية من التغرير به - الثاني: أن يدفع المشتري تمام الثمن إلى البائع قبل أن يفترقا. وإذا دفع مقدارا من الثمن، فالمعاملة بمقداره وإن كانت صحيحة، لكن يحق للبائع أن يفسخها كليا. وإذا كان للمشتري دين على البائع، وأراد أن يحتسب دينه ثمنا للسلعة، فالأحوط وجوبا أن يجعل البائع ثمن السلعة في ذمة المشتري، وبعد ذلك يحتسب المشتري دينه الذي له على البائع - برضا البائع - عوضا عن ثمن السلعة الذي جعل في ذمته.