وإذا فصل رأسه عن جسده سهوا أو لحدة السكين، فلا إشكال فيه.
أحكام الصيد بالأسلحة مسألة 2808: إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بالأسلحة، يكون أكله حلالا وميتته طاهرة، بخمسة شروط:
الأول: أن يكون سلاح الصيد قاطعا مثل السكين والسيف، وحادا مثل الرمح والسهم، بحيث يفري بحدته بدن الحيوان. أما إذا صيد الحيوان بواسطة الفخ أو العصا أو الحجر وأمثالها فلا يطهر، ويحرم أكل لحمه. إلا أن يقبض عليه حيا ويذبح وإذا صيد الحيوان بالبندقية وكانت طلقتها حادة، بحيث تدخل في بدن الحيوان وتفريه، يكون طاهرا وحلالا. أما إذا كانت طلقتها غير حادة، وإنما تدخل بالضغط في بدن الحيوان فتقتله، أو تحرق بدنه بحرارتها فيموت بسبب ذلك، فلا تخلو طهارته وحلية لحمه من إشكال. وإن كان الأقوى في الفرض الأول الطهارة والحلية.
الثاني: أن يكون الصائد مسلما، أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح، أما إذا صاد الكافر، أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يحل الحيوان الذي يصيده.
الثالث: أن يكون الرمي لأجل اصطياد الحيوان. فإذا استهدف مكانا وصاد حيوانا صدفة، فلا يحل ذلك الحيوان ولا يكون طاهرا.
الرابع: أن يذكر اسم الله - تعالى - حال الصيد. فإذا لم يذكر اسم الله - تعالى - عمدا، فلا يحل الصيد. ولكن إذا نسي فلا إشكال فيه.
الخامس: أن يدرك الحيوان ميتا، أو لا يكون الوقت يسع لذبحه إذا أدركه حيا. فإن أدركه حيا وكان الوقت يسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات، فهو حرام.
مسألة 2809: إذا صاد شخصان حيوانا، وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو ذكر أحدهما اسم الله - تعالى - ولم يذكره الآخر عمدا، لا يحل ذلك الحيوان.