أحكام التيمم مسألة 712: إذا لم يمسح جزءا من الجبهة وظاهر الكفين عمدا أو جهلا بالحكم الشرعي أو نسيانا، فتيممه باطل. ولكن لا يجب التدقيق الكثير، فيكفي أن يقال إن كل الجبهة وظاهر الكفين قد مسحت.
مسألة 713: لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظاهر الكف، يجب أن يمسح مقدارا فوق الزند، ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع.
مسألة 714: الأحوط وجوبا مسح الجبهة وظاهر الكفين من الأعلى إلى الأسفل. كما تجب المولاة بين أفعال التيمم. فلو فصل بينها إلى حد لا يقال إنه يتيمم، كان تيممه باطلا.
مسألة 715: يجب أن يعين حين النية أن تيممه بدل الغسل أو الوضوء، وإذا كان بدل الغسل، يجب أن يعين ذلك الغسل. وإذا اشتبه فنوى التيمم بدل الغسل مكان التيمم بدل الوضوء أو العكس، أو نوى التيمم بدل غسل مس الميت مكان التيمم بدل غسل الجنابة مثلا، يكون تيممه باطلا.
مسألة 716: يجب في التيمم على الأحوط طهارة الجبهة وباطن الكفين وظاهرهما. وإذا كان باطن الكف متنجسا ولم يمكنه تطهيره، يجب أن يتيمم به. والأحوط وجوبا أن يتيمم بظاهر الكف الطاهر أيضا.
مسألة 717: يجب أن يخلع الخاتم عند التيمم، وأن يزيل المانع، إذا وجد، عن جبهته أو باطن كفيه أو ظاهرهما، كما إذا لصق بها شئ.
مسألة 718: إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفين جرح لا يمكن رفع لفافته، يجب المسح على ظاهرها. وكذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكف، ولا يمكن حل لفافته، فيجب أن يضرب بيده وهي ملفوفة على ما يصح التيمم به ويمسح بها جبهته وظاهر كفيه.
مسألة 719: إذا كان على الجبهة وظاهر الكفين شعر، فلا إشكال في التيمم عليه.