أحكام المزرعة مسألة 2377: المزرعة هي: أن يعطي المالك أرضه إلى الزراع بقصد المزارعة، ليزرعها ويعطيه حصة مشاعة من حاصلها.
مسألة 2378: للمزارعة عدة شروط:
الأول: أن يقول صاحب الأرض للزارع: أعطيتك الأرض مزارعة، ويقول الزارع قبلت. أو يضع الأرض تحت تصرفه لذلك بدون أن يتلفظ بقول، ويتسلمها المزارع كذلك.
الثاني: أن يكون صاحب الأرض والمزارع: مكلفين، وعاقلين، وقاصدين، و مختارين في مزارعتهما، وأن لا يكونا سفيهين، يعني أن لا يصرفا أموالهما في مصارف عبثية، إلا أن يجيز الولي، وأن لا يكون الحاكم الشرعي منع من تصرفهما في أموالهما، إلا إذا لم يحتج المزارع إلى صرف ماله. وهذا الحكم جار في كل المعاملات.
الثالث: أن لا يجعل كل حاصل الأرض لشخص واحد.
الرابع: أن تكون حصة كل منهما بنحو المشارع، مثل نصف الحاصل أو ثلثه وما شابه. ويجب تعيين الحصة بهذا النحو، فلو اتفقا على أن يكون حاصل قطعة من