وجها، وأقلهن مهرا ". (1) مسألة 2562: الأفضل أن يكون مهر المؤمنات مطابقا لمهر السنة. يعني المهر الذي جعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكل واحدة من نسائه وبناته، ومنهن الصديقة الزهراء، سلام الله عليها. وهو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة. ووزن كل درهم 6 / 12 حمصة ويكون المجموع 5 / 262 مثقالا صيرفيا متعارفا من الفضة المسكوكة. (2) العيوب الموجبة لخيار فسخ العقد مسألة 2563: إذا عرف الرجل بعد العقد أن في المرأة واحدا من العيوب السبعة التالية فله حق فسخ العقد:
الأول: الجنون الذي كان من قبل.
الثاني: الجذام.
الثالث: البرص.
الرابع: العمى.
الخامس: العرج البين.
السادس: الإفضاء. يعني اتحاد طريقي البول والحيض. أما إذا اتحد سبيلا الحيض والغائط، ففي فسخ العقد إشكال، ويجب الاحتياط.
السابق: العفل. وهو وجود لحم أو عظم في فرجها يمنع المقاربة.
مسألة 2564: إذا عرفت المرأة بعد العقد أن زوجها مجنون، أو صار مجنونا بعد العقد، أو عرفت أنه مجبوب، أي ليست له آلة الرجال، أو عنين، أي لا يستطيع الجماع إطلاقا، أو خصي، فيحق لها فسخ العقد. نعم، في العنين يثبت لها حق الفسخ بعد مراجعة