استحبابا أن لا يتزوج منهن. كما لا يصير أقارب الزوج محارم على أخت الطفل وأخيه.
مسألة 2655: إذا أرضعت المرأة طفلا، فلا تصير هي محرما على أخوة الطفل. كما لا يصير أقاربها محارم على إخوة الطفل وأخواته.
مسألة 2656: إذا تزوج الشخص امرأة أرضعت طفلة رضاعا كاملا، وقارب المرضعة، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج الطفلة.
مسألة 2657: إذا تزوج الشخص، بنتا، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج من أرضعتها رضاعا كاملا - أمها الرضاعية - مسألة 2658: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا قد أرضعتها أمه أو جدته رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها زوجة أبيه من لبن أبيه. وإذا عقد على طفلة رضيعة، ثم أرضعتها أمه، أو جدته، أو زوجة أبيه من لبن أبيه، يبطل عقده عليها.
مسألة 2659: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنتا أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه، رضاعا كاملا كما لا يجوز له أن يتزوج البنت التي أرضعتها بنت أخته، أو بنت أخيه، أو حفيدة أخته، أو حفيدة أخيه.
مسألة 2660: إذا أرضعت المرأة ولد بنتها تحرم بنتها على زوجها. وكذلك إذا أرضعت ولد زوج بنتها من امرأة أخرى غير بنتها. أما إذا أرضعت ولد ابنها. فلا تحرم زوجة ابنها، التي هي أم الولد على زوجها.
مسألة 2661: إذا أرضعت زوجة أب البنت ولد زوج تلك البنت من لبن أبيها، تحرم تلك البنت على زوجها. سواء كان ولد زوجها منها أو من امرأة أخرى.
الرضاعة التي توجب التحريم مسألة 2662: للرضاعة التي توجب التحريم تسعة شروط: