بالأعمال الواجبة للصلاة أداء.
مسألة 441: إذا علمت المرأة أن الدم الخارج منها ليس دم جرح، وليس له شرعا حكم دم الحيض والنفاس، فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة. بل إذا شكت أن الدم دم استحاضة أو أحد الدماء الأخرى، ولم توجد فيه علامات تشخصه، فالأحوط وجوبا أن تعمل بأحكام الاستحاضة.
الحيض الحيض: دم يخرج من رحم المرأة أياما معدودة في كل شهر غالبا، والمرأة التي ترى هذا الدم تسمى حائضا.
مسألة 442: دم الحيض في أكثر الأوقات، غليظ، حار، أحمر يميل إلى السواد، أو أحمر يخرج بتدفق وشئ من الحرقة.
مسألة 443: تصير المرأة القرشية يائسا (أي لا ترى دم الحيض) بعد إكمال ستين سنة، وتصير غير القرشية يائسا بعد إكمال خمسين سنة.
مسألة 444: الدم الذي تراه البنت قبل إكمال تسع سنين، والمرأة بعد سن اليأس، ليس حيضا.
مسألة 445: المرأة الحامل والمرضع يمكن أن تحيضا.
مسألة 446: إذا رأت الصبية الدم ولم تدر هل بلغت تسع سنين أم لا، فإن لم توجد فيه علامات دم الحيض، فليس حيضا. وإن وجدت فيه، واطمأنت أنه دم حيض، فهو حيض ويعلم بذلك أنها أكملت تسع سنين.
مسألة 447: المرأة التي تشك أنها يائس أم لا، إذا رأت دما ولم تعرف أنه حيض أم لا، يجب أن تبني على أنها لم تيأس.
مسألة 448: لا تكون مدة الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام. وإذا كانت أقل من ثلاثة بقليل، فليس حيضا.