(الغسالة) فقطرات الماء الباقية فيه طاهرة.
9 - زوال عين النجاسة مسألة 223: إذا كان بدن الحيوان متنجسا يطهر بزوال عين النجاسة عنه مثل الدم، أو بزوال الشئ المتنجس عنه كالماء المتنجس. وكذلك بواطن الإنسان - مثل داخل الحلق والأنف - مثلا، إذا تلاشى الدم الخارج من أسنان الإنسان في لعاب الفم، يطهر الفم ولا يجب تطهيره بالماء. أما إذا تنجس السن الاصطناعي في فم الإنسان، فالأحوط وجوبا تطهيره بالماء.
مسألة 224: إذا خرج من بين الأسنان دم، وكان في الفم بقايا طعام، ولكن لم يعلم وصول الدم إليها، فهي طاهرة. وإذا لاقاها الدم، فالأحوط وجوبا تطهيرها.
مسألة 225: إذا تنجس المحل الذي يشك في أنه جزء من باطن البدن أو جزء من ظاهره، فالأحوط وجوبا تطهيره.
مسألة 226: لا تنجس الأفرشة والألبسة إذا وقع عليها الغبار والتراب المتنجس، وكان الطرفان جافين. وإذا نفضت، بحيث حصل اليقين بذهاب كل الغبار والتراب، فلا حاجة إلى تطهيرها بالماء. أما إذا كان أحد الطرفين رطبا، فيجب تطهير ذلك المحل بالماء.
10 - استبراء الحيوان الجلال مسألة 227: الأحوط وجوبا نجاسة بول وغائط الحيوان الجلال المعتاد على أكل نجاسة الإنسان. وإذا أريد تطهيره، وجب أن يستبرأ. يعني يمنع من أكل النجاسات، ويعطى طعاما طاهرا مدة يزول عنه اسم الجلال فيها، ولا يقال له: آكل النجاسة. والأحوط وجوبا أن تكون مدة استبراء الإبل آكلة النجاسة أربعين يوما، والبقر ثلاثين يوما، والأفضل أربعين يوما، والغنم عشرة أيام، والأفضل أربعة عشر يوما، والبط سبعة أو