مسألة 678: إذا وهبه شخص مقدارا من الماء بلا منة، يجب عليه القبول.
الثالث من موارد التيمم مسألة 679: إذا خاف على حياته من استعمال الماء، أو خاف أن يسبب له مرضا أو عيبا، أو أن يطول مرضه، أو يشتد أو تصعب بذلك معالجته، يجب عليه أن يتيمم.
ولكن إذا كان الماء الحار لا يضر به، يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الحار.
مسألة 680: لا يشترط أن يحصل له اليقين بأن استعمال الماء مضر به، بل إذا احتمل الضرر وكان احتماله في نظر الناس في محله، وحصل له من ذلك الاحتمال خوف، يجب عليه التيمم.
مسألة 681: من كان مبتلى بمرض العينين وكان يضره الماء، يجب أن يتيمم. ولكن إذا كان تضرره محصورا بوصول الماء إلى عينيه دون غسل وجهه، فالأحوط له إذا لم يكن عليه مشقة مضافا إلى التيمم أن يغسل وجهه ويشد على عينيه قطعة قماش أو بلاستيك ويمسح عليها.
مسألة 682: إذا تيمم ليقينه بالضرر أو خوفه منه، وعلم قبل الصلاة إن الماء لم يكن يضره، فتيممه باطل. وإذا علم بعد الصلاة، فالأحوط وجوبا إعادتها.
مسألة 683: من يعلم أن الماء لا يضره، إذا عرف بعد الغسل أو الوضوء أن الماء كان مضرا به، فلا يخلو غسله ووضوؤه من اشكال.
الرابع من موارد التيمم مسألة 684: إذا خاف من صرف الماء في الوضوء أو الغسل، على نفسه، أو زوجته وأولاده، أو رفقائه ومن يرتبط به كالخادم والأجير، الموت عطشا أو المرض أو العطش الذي يشق تحمله، يجب عليه أن يتيمم بدل الغسل أو الوضوء. وكذلك إذا خاف الهلاك من العطش على نفس محترمة يجب حفظها. وكذلك إذا خاف على حيوان