ضعف حصة الأخت.
مسألة 2961: إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه، وأخ أو أخت أو عدة أخوة وأخوات من أبيه، وعدة إخوة وأخوات من أمه، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون، وتقسم التركة ثلاث حصص: حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت.
مسألة 2962: إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوته وأخواته من أبيه، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه، تقسم التركة ست حصص: حصة منها لأخيه أو لأخته من أمه، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت.
مسألة 2963: إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوة وأخوات من أبيه، وعدة إخوة وأخوات من أمه، تقسم التركة ثلاث حصص: حصة منها لأخوته وأخواته من أمه يقسمونها بينهم بالسوية. والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت.
مسألة 2964: إذا كان وارث الميت إخوته وأخواته وزوجته، فقط، تأخذ زوجته إرثها بالتفصيل الذي سيذكر في إرث الزوج والزوجة، ويأخذ إخوته وأخواته إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة. وإذا ماتت الزوجة وكان وارثها إخوتها وأخواتها وزوجها فقط، يأخذ الزوج نصف المال، ويأخذ إخوتها وأخواتها إرثهم بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة، ولكن لا ينقص بسبب إرث الزوج والزوجة من حصة الإخوة والأخوات من الأم، بينما ينقص بسببه من حصة الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب. مثلا، إذا كان ورثة الميت زوجها وإخوتها وأخواتها من أمها، وإخوتها وأخواتها من أبيها، وأمها، فنصف تركتها لزوجها، وحصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة لإخوتها وأخواتها من أمها،