أحكام الوكالة مسألة 2406: الوكالة هي: " أن يفوض الإنسان العمل الذي له حق التدخل فيه، إلى شخص آخر للقيام به من قبله ". مثلا، يوكل أحدا أن يبيع بيته، أو يعقد زواجه على امرأة. وعليه، فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية، لا يحق له أن يوكل وكيلا في بيع ماله لأنه ليس له حق التصرف في ماله. وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي.
مسألة 2407: لا يجب قراءة الصيغة في الوكالة، فلو أفهم الشخص الآخر بأنه وكله وأفهمه الآخر بقبوله - كأن يعطيه ماله ليبيعه له ويأخذ الآخر - فالوكالة صحيحة.
مسألة 2408: إذا وكل شخصا في بلد آخر وأرسل له وكالة كتبية، وقبلها الآخر، فالوكالة صحيحة، وإن وصلت الرسالة بعد مدة.
مسألة 2409: يجب أن يكون الوكيل والموكل: بالغين، وعاقلين، وأن يقوما بالعمل عن قصد واختيار، ولكن إذا كان الطفل المميز وكيلا في إيقاع الصيغة فقط، وقرأها بشروطها، تصح منه الصيغة التي أجراها.
مسألة 2410: العمل الذي لا يستطيع الشخص القيام به، أو الذي لا يجوز له القيام به