مسألة 125: إذا كان الشئ نجسا وشك في أنه طهر أم لا، فهو نجس. وإذا كان طاهرا وشك في أنه تنجس أم لا، فهو طاهر. ولا يجب عليه الفحص، وإن كان يستطيع أن يعرف طهارته أو نجاسته.
مسألة 126: إذا علم بنجاسة أحد لباسيه، أو أحد إنائيه اللذين يستعملهما، ولم يميز الطاهر منهما وجب عليه اجتنابهما معا، بل إذا علم بنجاسة لباسه، أو لباس آخر لا يستعمله أصلا، ويملكه شخص آخر فالأحوط وجوبا اجتناب لباسه أيضا. كيفية التنجس مسألة 127: إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا، وكان أحدهما أو كلاهما رطبا بنحو تسري الرطوبة من أحدهما إلى الآخر، يتنجس الطاهر. أما إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل، بحيث لا تسري بينهما، فالطاهر منهما لا يتنجس.
مسألة 128: إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا، وشك المكلف في رطوبة أحدهما أو كليهما، فالطاهر لا يتنجس. إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما رطبا سابقا، وشك بزوال الرطوبة حين الملاقاة، فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب.
مسألة 129: إذا علم المكلف بنجاسة أحد شيئين، ولاقى أحدهما شئ طاهر رطب، وسرت الرطوبة فلا يتنجس. إلا إذا كان الملاقي نجسا سابقا، وشك المكلف في طهارته فعلا، فإنه إن لاقاه الطاهر يتنجس. وإذا لاقى الشئ الطاهر أحد شيئين ثم تيقنا بعد ذلك أن أحدهما كان نجسا، فالأحوط في هذه الصورة اجتناب الأشياء الثلاثة جميعا.
مسألة 130: الأرض والقماش ونظائرهما إذا كانت رطبة، ينجس منهما ما يلاقي النجاسة، والباقي طاهر. وكذلك الخيار والبطيخ ونظائرهما إلا أن تكون رطوبتها متحركة من مكان إلى آخر، أو كثر الماء على سطحها واتصلت أجزائه المائية.
مسألة 131: إذا كان الدبس أو السمن ونظائره سائلا وتنجست نقطة منه، يتنجس