مسألة 854: من ليس عنده ثياب ووهبه شخص آخر، أو أعاره إياها، يجب عليه القبول إذا لم يكن عليه في القبول مشقة. بل إذا لم يكن في الاستعارة والاستيهاب مشقة عليه، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممن عنده.
مسألة 855: الأحوط وجوبا أن يجتنب من لبس ثوب الشهرة. وهو الثوب الذي يكون قماشه، أو لونه، أو خياطته غير متعارفة بالنسبة إلى الشخص الذي يريد أن يلبسه، وموجبة لهتك حرمته ولكن إذا صلى بذلك الثوب، فلا إشكال في صلاته.
مسألة 856: الأحوط وجوبا أن لا يلبس الرجل ثياب المرأة، والمرأة ثياب الرجل. ولكن لا إشكال في صحة الصلاة بهذه الثياب. أما إذا كان لبسها مؤقتا لغرض عقلائي، فلا مانع منه.
مسألة 857: من تجب عليه الصلاة مستلقيا أو مضطجعا، إن كان عاريا ولحافه أو فراشه متنجسا، أو مصنوعا من الحرير الخالص، أو من أجزاء الحيوان المحرم أكل لحمه، فالأحوط وجوبا أن لا يتغطى بهذه الأشياء حال الصلاة.
الحالات التي لا يجب فيها أن تكون ثياب المصلي وبدنه طاهرة مسألة 858: تصح الصلاة إذا كان بدن المصلي أو ثيابه متنجسة في ثلاث صور:
الأولى: إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم الجروح أو القروح (الدمامل) التي في بدنه.
الثانية: إذا كان مقدار الدم الذي تنجس به بدنه أو ثيابه أقل من الدرهم.
الثالثة: إذا كان مضطرا للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس.
وهناك صورتان تصح فيهما الصلاة إذا كان ثوب المصلي فقط متنجسا.
الأولى: أن يكون الثوب المتنجس صغيرا لا يستر العورة، كالقلنسوة والجورب.
الثانية: أن يكون ثوب المرأة المربية للطفل متنجسا. وستأتي أحكام هذه الصور الخمس في المسائل القادمة.