احتماله بنظر الناس في محله، لا يجوز له أن يصوم. وإذا صام فصومه غير صحيح، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين له فيما بعد أنه لم يكن مضرا.
مسألة 1804: من كان معتقدا بأن الصوم لا يضره، إذا صام وعرف بعد المغرب أنه كان مضرا به، يجب عليه أن يقضيه.
مسألة 1805: توجد غير الأيام التي مر ذكرها أيام أخرى يحرم فيها الصوم مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة.
مسألة 1806: يكره صوم يوم عاشوراء - العاشر من محرم - وصوم اليوم المشكوك أنه يوم عرفة أو يوم عيد الأضحى.
الصوم المستحب مسألة 1807: يستحب الصوم في كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم. وقد جاء التأكيد على بعض الأيام أكثر من غيرها، ومن جملتها:
1 - أول خميس وآخر خميس من كل شهر. وأول أربعاء بعد العاشر من الشهر.
وإذا لم يصم في هذه الأيام، يستحب له قضاؤها. وإذا لم يستطع الصوم أصلا، يستحب له أن يعطي إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام أو 6. 12 حمصة من الفضة المسكوكة.
2 - الأيام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.
3 - كل شهر رجب وشعبان. وبعض هذين الشهرين وإن كان يوما واحدا.
4 - يوم عيد النوروز، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة.
واليوم الأول إلى التاسع من ذي الحجة. ولكن يكره صوم يوم عرفة إذا كان بسبب له الضعف فلا يستطيع قراءة أدعية يوم عرفة. ويوم عيد الغدير الثامن عشر من ذي الحجة. واليوم الأول والثالث من محرم. ويوم ولادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): السابع عشر من ربيع الأول. ويوم المبعث النبوي: السابع والعشرين