فقيرة، فيجب عليها أن تعطي فطرتها.
مسألة 2080: من ليس سيدا، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد. وحتى لو صار سيد من عيال غير السيد، لا يجوز أن يعطي فطرته إلى سيد آخر.
مسألة 2081: فطرة الطفل الذي يرتضع من أمه أو من مرضعته، على من ينفق على أمه أو مرضعته. أما إذا كانت الأم أو المرضعة تأخذ نفقتها من مال الطفل، فلا تجب فطرة الطفل على أحد.
مسألة 2082: يجب على الإنسان أن يدفع فطرة عياله من المال الحلال، وإن كان ينفق عليهم من المال الحرام.
مسألة 2083: إذا استأجر شخصا وشرط له أن يدفع نفقته، فإذا عمل بشرطه وعد الأجير من عياله، يجب أن يعطي فطرته.
مسألة 2084: إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر، يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله. أما إذا مات قبل الغروب، فلا يجب أن يعطوا فطرته وفطرة عياله من ماله.
مصرف زكاة الفطرة مسألة 2085: الأحوط أن تدفع زكاة الفطرة إلى الفقراء والمساكين فقط.
مسألة 2086: إذا كان الطفل الشيعي فقيرا، يمكن للإنسان أن يصرف عليه الفطرة بإذن وليه الشرعي، أو يملكها للطفل بإعطائها إلى وليه.
مسألة 2087: لا يجب أن يكون الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة عادلا، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يعطى شارب الخمر، ولا المتجاهر بالمعصية الكبيرة.
مسألة 2088: لا يجوز إعطاء الفطرة إلى من يصرفها في معصية.
مسألة 2089: الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته، وأقل من صاع واحد، وهو ثلاثة كيلوات تقريبا. وكذلك الأحوط أن تعطى فطرة الشخص الواحد