أحكام النذر والعهد مسألة 2855: النذر هو " أن يوجب الإنسان على نفسه عمل خير من أجل الله - تعالى - أو ترك عمل يحسن تركه من أجل الله - تبارك وتعالى - ".
مسألة 2856: يشترط في النذر، الصيغة. ولا يلزم أن تكون باللغة العربية. فلو قال بأي لغة مثلا: " علي لله إذا شفي مريضي أن أعطي إلى فقير عشرة توأمين " فهو صحيح ويجب أن يذكر " لله " بلسانه، ولا يكفي أن ينويه بقلبه فقط.
مسألة 2857: يشترط أن يكون الناذر: مكلفا، وعاقلا، وأن ينذر بقصده واختياره. وعليه، فنذر الذي يجبرونه على النذر، أو الذي ينذر بدون اختيار لانفعاله العصبي، غير صحيح.
مسألة 2858: السفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية، لا يصح منه النذر الذي يتعلق بماله.
مسألة 2859: نذر المرأة بدون إجازة زوجها، محل إشكال.
مسألة 2860: إذا نذرت المرأة بإجازة زوجها، فلا يجوز له أن ينقض نذرها أو يمنعها من العمل به.