مسألة 1796: اليوم الذي لا يعلم الإنسان أنه آخر يوم من رمضان أو أول شوال، يجب عليه أن يصومه. ولكن إذا علم قبل الغروب أنه أول شوال، يجب عليه الإفطار.
مسألة 1797: إذا لم يستطع المسجون أن يتيقن بشهر رمضان، يجب أن يعمل بظنه. وإذا لم يكن الظن ممكنا، يصح منه الصوم في أي شهر. والأحوط وجوبا أن يصوم شهرا مرة ثانية بعد مضي أحد عشر شهرا من الشهر الذي صام فيه، ولكن إذا حصل له الظن بعده فيعمل بظنه.
الصوم الحرام والمكروه مسألة 1798: يحرم صوم العيدين: الفطر والأضحى. كما يحرم صوم اليوم الذي لا يعلم أنه آخر شعبان أو أول رمضان، إذا صامه بنية أول رمضان.
مسألة 1799: إذا كانت الزوجة بسبب صومها المستحب تضيع حق زوجها، فلا يجوز لها أن تصوم. بل الأحوط وجوبا إذا منعها زوجها عن الصوم المستحب أن لا تصوم وأن لم تضيع حقه.
مسألة 1800: إذا كان صوم الأولاد المستحب سببا لتأذي الأب أو الأم أو الجد، فلا يجوز لهم أن يصوموا. بل الأحوط وجوبا أن لا يصوموا إذا منعوهم وإن لم يكن صومهم سببا لتأذيهم.
مسألة 1801: إذا صام الابن أو البنت صوما مستحبا بدون إجازة الأب، ونهاهما الأب أثناء الصوم، فالأحوط وجوبا أن يفطرا.
مسألة 1802: من كان يعلم أن الصوم لا يضره، يجب أن يصوم الصوم الواجب وإن قال له الطبيب: إنه يضره. ومن يعلم أو يظن بأن الصوم يضره، يجب أن لا يصوم وإن قال له الطبيب: أنه لا يضره. وإذا صام فصومه غير صحيح، إلا أن يصوم بنية القربة ثم يتبين فيما بعد أنه لم يكن مضرا.
مسألة 1803: إذا احتمل أن الصوم يضره، وحصل له من هذا الاحتمال خوف، وكان