مبطلات الصوم مسألة 1631: الأمور التي تبطل الصوم تسعة:
الأول: الأكل والشرب. الثاني: الجماع. الثالث: الاستمناء. وهو أن يقوم الإنسان بعمل غير الجماع يؤدي إلى نزول منيه. الرابع: الكذب على الله - تعالى - وعلى النبي " ص " وأوصيائه " ع ". الخامس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. السادس: غمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا. السابع: البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر. الثامن: الحقنة بالمائعات. التاسع: التقيؤ وستأتي أحكامها في المسائل التالية:
1 - الأكل والشرب مسألة 1632: إذا أكل الصائم أو شرب شيئا عمدا يبطل صومه. سواء كان أكل ذلك الشئ وشربه متعارفا كالخبر والماء، أو غير متعارف كالتراب وعصارة الشجر، وسواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو أخرج المسواك من فمه وأعاده إليه ثانية وابتلع رطوبته، يبطل صومه.
مسألة 1633: إذا عرف أثناء تناوله الطعام أن الفجر قد طلع، وجب أن يخرجه من فمه، وإذا ابتلعه عمدا فصومه باطل وتجب عليه الكفارة أيضا حسب أحكامها الآتية.
مسألة 1634: إذا أكل الصائم أو شرب شيئا سهوا، فلا يبطل صومه.
مسألة 1635: الأحوط وجوبا أن لا يستعمل الصائم الإبر المغذية ولا إبرا الدواء، ولكن زرق الإبرة التي تخدر العضو، لا إشكال فيه، فإذا كان الصائم مريضا، بحيث لا يضره الصوم ولكنه بحاجة إلى زرق إبرة الدواء في النهار ومضطرا إليها، يجب عليه بعد زرقها أن يصوم ذلك اليوم، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا.
مسألة 1636: إذا ابتلع الصائم عمدا ما بقي بين أسنانه، يبطل صومه.