مسألة 1526: إذا رفع رأسه من السجود ورأى الإمام ساجدا فرجع إلى السجود متخيلا أن الإمام في السجدة الأولى بنية أن يسجدها معه، ثم عرف أنه كان في الثانية، فالأحوط أن يحسبها سجدة ثانية ويتم صلاته ويعيدها. أما إذا رجع إلى السجود متخيلا أن الإمام في السجدة الثانية ثم عرف أنه كان في الأولى، فالأحوط أن يتم سجدته بنية متابعة الإمام ثم يسجد ثانية، ويتم صلاته، ويعيدها.
مسألة 1527: إذا ركع قبل الإمام سهوا، وكان بحيث لو رفع رأسه لأدرك مقدارا من قراءة الإمام، فإن رفع رأسه ثم ركع مع الإمام ثانية، فصلاته صحيحة. وإن لم يعد إلى القيام عمدا فالأحوط وجوبا أن يتم صلاته جماعة، ثم يعيدها.
مسألة 1528: إذا ركع قبل الإمام سهوا، وكان بحيث لو رفع رأسه لم يدرك شيئا من قراءة الإمام، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ويكمل صلاته مع الإمام، وتكون صحيحة. وإذا لم يرفع رأسه عمدا حتى وصل الإمام إلى الركوع، فصلاته محل اشكال. أما إذا لم يرفع رأسه سهوا، فصلاته صحيحة.
مسألة 1529: إذا سجد قبل الإمام سهوا، فالأحوط وجوبا أن يرفع رأسه ثم يسجد مع الإمام. وإن لم يرفع رأسه سهوا، فصلاته صحيحة.
مسألة 1530: إذا قنت الإمام سهوا في الركعة التي لا قنوت فيها، أو شرع في التشهد سهوا في الركعة التي لا تشهد فيها، فلا يجوز للمأموم أن يقنت ويتشهد. ولكن لا يجوز له أن يركع قبل الإمام، أو يقوم قبله. بل يجب أن يصبر حتى يكمل الإمام قنوته وتشهده، ويتم بقية صلاته معه.
مستحبات صلاة الجماعة مسألة 1531: يستحب مؤكدا إذا كان المأموم رجلا واحدا أن يقف إلى يمين الإمام.
وإن كانت امرأة واحدة، يستحب أن تقف إلى يمين الإمام، بحيث يكون موضع سجودها مساويا لموضع ركبتيه أو قدميه. وإن كانا رجلا وامرأة، أو رجلا وعدة نساء.