سافر قبل الظهر، فعندما يصل إلى حد الترخص، أي إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه بالتفصيل الذي تقدم في صلاة المسافر، يبطل صومه على الأقوى ويجب عليه قضاؤه، وإن كان الأحوط إذا لم يكن ناويا السفر من الليل أن يتم صوم يومه ويقضيه. وإذا أفطر المسافر قبل وصوله إلى حد الترخص، فالأحوط وجوب الكفارة عليه.
مسألة 1781: إذا وصل المسافر في رمضان قبل الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام، ولم يكن قام بفعل يبطل الصوم، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم. أما إذا كان قام بفعل يبطل الصوم، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم، بل لا يصح منه.
مسألة 1782: إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيام بعد الظهر، فلا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم.
مسألة 1783: المسافر والمفطر لعذر يكره لهما الجماع في نهار شهر رمضان، كما يكره لهما التملي من الطعام والشراب.
من لا يجب عليهم الصوم مسألة 1784: من لا يستطيع الصوم أو كان شاقا عليه بسبب شيخوخته، لا يجب عليه الصوم. ولكن يجب عليه في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام: حنطة أو طحينا وأمثالهما. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في صورة عدم الاستطاعة.
مسألة 1785: من لم يصم لشيخوخته، إذا استطاع أن يصوم بعد شهر رمضان بلا مشقة، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما فاته منه.
مسألة 1786: إذا كان مريضا بمرض العطاش، ولا يستطيع تحمل العطش أو كان تحمله شاقا عليه، لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب في صورة المشقة أن يعطي فدية إلى