مسألة 1502: إذا كملت صلاة الإمام، وكان المأموم في التشهد أو التسليم الأول، فلا يجب أن ينوي الانفراد.
مسألة 1503: الأحوط وجوبا لمن تأخر عن الإمام بركعة - عندما يتشهد الإمام في الركعة الأخيرة - أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه، وينتظر حتى يسلم الإمام، ثم ينهض. ويجوز له أن يتشهد أو يسبح حال تشهد الإمام، ولكن لا يسلم.
شروط إمام الجماعة مسألة 1504: يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلا، إماميا اثني عشريا، عادلا، طاهر المولد، وأن يؤدي الصلاة بنحو صحيح، وإذا كان المأموم رجلا أن يكون إمامه رجلا أيضا، بل إمامة المرأة للنساء في غير صلاة الميت لا تخلو من إشكال، وإن كان الأقوى الجواز على كراهة. والأحوط وجوبا أن يكون إمام الجماعة بالغا أيضا. بل اقتداء الطفل المميز - الذي يعرف الحسن من القبيح - بطفل مميز آخر لا يخلو من إشكال أيضا.
مسألة 1505: إذا كان يعرف أن الإمام عادل، وشك في بقاء عدالته وعدمها، يجوز له الاقتداء به.
مسألة 1506: لا يصح ائتمام من يصلي قائما بمن يصلي جالسا أو مضطجعا، ولا ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي مضطجعا.
مسألة 1507: يصح ائتمام من يصلي جالسا بمن يصلي جالسا، والأحوط وجوبا أن لا يأتم من يصلي مضطجعا بمن يصلي جالسا أو مضطجعا.
مسألة 1508: يصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان يصلي لعذر بتيمم أو بوضوء جبيرة.
أما إذا كان يصلي بالثوب المتنجس لعذر، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به.
مسألة 1509: إذا كان الإمام مريضا بمرض لا يستطيع معه منع خروج البول والغائط، فالأحوط وجوبا عدم الاقتداء به.