تجعل عادتها سبعة، والباقي استحاضة، وإن كانت عادتهن أقل من سبعة كالخمسة مثلا، تجعل الخمسة حيضا وتترك فيما به التفاوت بين أيام عادتهن وسبعة أيام وهو اليومان، ما يحرم على الحائض وتعمل ما تعمله المستحاضة. وإن كانت عادة أقاربها أكثر من سبعة، كالتسعة مثلا، تجعل السبعة حيضا، وتترك فيما به التفاوت بين سبعة أيام وأيام عادتهن وهو اليومان، ما تتركه الحائض، وتعمل ما تعمله المستحاضة أيضا.
مسألة 502: إذا رأت المضطربة دما أكثر من عشرة أيام، وكان في بعضها بعلامات الحيض، وفي البعض الآخر بعلامات الاستحاضة، فإن لم يكن ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة، فكله حيض. وإن كان ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة، فالأحوط وجوبا أن تحتاط في مقدار عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة. وإذا رأت الدم بعلامات الحيض مرة أخرى قبل أن تمضي عشرة أيام على الدم الواجد علامات الحيض الذي كانت مدته أكثر من ثلاثة أيام، كأن ترى الدم الأسود خمسة أيام ثم ترى الدم الأصفر تسعة أيام ثم ترى الأسود ثانية خمسة أيام، فالأحوط وجوبا أن تعمل في الدمين ما تعمله المستحاضة وتترك ما يحرم على الحائض.
5 - المبتدئة مسألة 503: المبتدئة: هي المرأة التي ترى الدم للمرة الأولى. فإن رأته أكثر من عشرة أيام، وكان نوعا واحدا وبصفات الحيض، يجب أن تجعل عادة أقاربها بالنحو الذي تقدم في الوقتية حيضا، وتجعل الباقي استحاضة.
مسألة 504: إذا رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام، وكان في بعضها بعلامات الحيض، وفي بعضها الآخر بعلامات الاستحاضة، فإذا لم يكن ما فيه علامات الحيض أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة، فكله حيض. ولكن إذا رأت الدم