منه، مثلا، أعطاه تسعمائة وتسعين تومانا ليأخذها بعد عشرة أيام في بلد آخر ألف تومان، فهو ربا وحرام. ولكن إذا أعطاه مقابل الزيادة سلعة، أو قام له بعمل، فلا إشكال فيه.
مسألة 2439: إذا كان عنده مقابل قرضه الشخص كمبيالة، أو شيك لهما مدة، وأراد قبل حلول الموعد أن يتنازل عن مقدار من قرضه، ويأخذ الباقي من المدين، نقدا، فلا مانع منه.
المعاملات المصرفية مسألة 2440: ما يأخذه الأشخاص من المصارف - البنوك - بعنوان القرض أو غيره، إذا وقعت معاملته على الوجه الشرعي، فهو حلال ولا مانع منه، وإن علم أن في البنوك أموالا حراما، واحتمل أن يكون المبلغ الذي أخذه، منها. ولكن إذا علم أن المال الذي أخذه حرام أو بعضه حرام، فلا يجوز التصرف فيه. فإن لم يستطع أن يجد صاحبه، يجب أن يجري عليه بإجازة الفقيه أحكام مجهول المالك ولا فرق في هذه المسألة بين البنوك المحلية والأجنبية، والحكومية وغير الحكومية.
مسألة 2441: لا إشكال في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان القرض بدون فائدة، ويجوز للبنوك التصرف فيها وإذا جعلت في مقابلها فائدة، أو ادعت في البنك على أساس الربح، يكون القرض صحيحا والربح حراما ولكن إذا كان القرض مقيدا بالريح، يبطل القرض أيضا.
مسألة 2442: لا فرق في اتفاق الربح الذي يكون ربا وحراما بين أن يكون صريحا، أو يكون بناء الطرفين عند القرض على أخذ الفائدة. فإن كان قانون البنك أن يعطي ربحا على القروض التي يأخذها، وكان إعطاؤه القرض على هذا الأساس فهو حرام.
ولكن نفس القرض صحيح ما لم يكن مقيدا بالربا والفائدة.
مسألة 2443: لا يجوز التصرف في الودائع البنكية إذا كانت بعنوان الوديعة والأمانة،