عشر من ذي الحجة.
مسألة 1575: في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن يقرأ ما عدا الحمد والسورة بنفسه.
مسألة 1576: إذا وصل المأموم، وقد قرأ الإمام بعض التكبيرات، فعليه بعد هوي الإمام إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام. وإذا قال في كل قنوت مرة واحدة: " سبحان الله "، أو " الحمد لله "، يكفيه ذلك، ثم يلتحق بالإمام.
مسألة 1577: إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به، ويأتي بما يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر، ويلتحق بالإمام في ركوعه. وإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يقتدي به ويأتي هو بالتكبيرة والقنوت الخامس، ويقوم بعد تسليم الإمام ويأتي هو بالركعة الثانية.
مسألة 1578: يكره أداء صلاة العيد تحت السقف.
مسألة 1579: إذا شك في تكبيراتها وقنوتاتها، فإن كان تجاوز محلها فلا يعتني بشكه.
وإن لم يتجاوز محلها يبني على الأقل. وإذا انكشف له فيما بعد أنه كان أتى بها، فلا إشكال فيه.
مسألة 1580: إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها، فصلاته صحيحة.
مسألة 1581: إذا نسي الركوع أو السجدتين. وتكبيرة الإحرام، فصلاته باطلة.
مسألة 1582: إذا نسي في صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهدا، فالأحوط الإتيان بذلك بعد الصلاة. وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية، فالأحوط أن يأتي له بسجدتي السهو بعد الصلاة.
صلاة الآيات مسألة 1583: تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقا بسبب أمور أربعة: