عادتها، فالأحوط أن تجتنب في أيام الدمين ما يحرم على الحائض، وتعمل ما تعمله المستحاضة إلا إذا لم يكن الدم الأول أقل من ثلاثة أيام ولم يكن مجموع الدمين والطهر المتوسط، أكثر من عشرة أيام ففي هذه الصورة يكون المجموع حيضا واحدا. وإن كان الطهر المتوسط عشرة إيام، وكان الدم الثاني بصفات الحيض كان كل من الدمين حيضا برأسه.
مسألة 493: ذات العادة الوقتية والعددية، إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فالدم الذي تراه في أيام عادتها حيض وإن لم توجد فيه علامات الحيض. والدم الذي تراه بعد أيام عادتها استحاضة، وإن وجدت فيه علامات الحيض. مثلا، من كانت عادتها من أول الشهر حتى السابع منه، إذا رأت الدم من أوله حتى الثاني عشر منه، فالسبعة الأولى منه حيض، والخمسة الأخير استحاضة.
2 - ذات العادة الوقتية مسألة 494: ذات العادة الوقتية على ثلاثة أصناف:
الأول المرأة التي رأت دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين، وتطهر بعد عدة أيام، لكن لا يكون عدد الأيام في الشهرين واحدا. مثلا، رأت الدم في شهرين متتابعين في اليوم الأول من الشهر لكن طهرت في الشهر الأول في السابع منه، وفي الشهر الثاني في الثامن منه. فهذه يجب أن تجعل أول الشهر عادة حيضها.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكن يكون دمها في وقت معين عدة أشهر متوالية بعلامات الحيض، يعني غليضا، أسود، حارا، ويخرج بتدفق وحرقة، وبقية دمائها بعلامات الاستحاضة، ولم يكن عدد أيام الواجد لعلامات الحيض في هذه الشهور متساويا. مثلا، كان في الدم علامات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأول حتى السابع، وفي الشهر الثاني من الأول حتى الثامن، وفي الشهر الثالث من الأول حتى التاسع، وكانت البقية بعلامات الاستحاضة. فهذه أيضا يجب أن تجعل