يقتضي صلاته أيضا. ويجب أن يصلي الصلوات، بحيث يتيقن أن إحداها كانت إلى القبلة، أو أنه لم ينحرف عن القبلة بحيث تكون القبلة إلى جهة يده اليمنى أو جهة يده اليسرى.
مسألة 795: إذا تيقن أو ظن بأن القبلة في إحدى جهتين، يجب أن يصلي إلى كلتيهما.
والأحوط استحبابا في صورة الظن أن يصلي إلى أربع جهات.
مسألة 796: الأفضل لمن تجب عليه الصلاة إلى عدة جهات، إذا أراد أن يصلي الظهر و العصر أو المغرب والعشاء، أن يصلي الصلاة الأولى إلى هذه الجهات، ثم يصلي الثانية بعدها كذلك.
مسألة 797: من لم يتيقن بجهة القبلة، لو أراد عملا غير الصلاة يجب فيه استقبال القبلة كتذكية الحيوان، يجب أن يعمل بالظن، وإذا لم يمكنه الظن، يصح منه أن يعمله إلى أي جهة. ولكن في الذبح الأحوط ترك الذبح، ما لم تكن هناك حاجة شديدة.
ستر البدن في الصلاة مسألة 798: يجب على الرجل حال الصلاة أن يستر عورتيه وإن لم يره أحد.
والأفضل أن يستر من سرته إلى ركبتيه أيضا.
مسألة 799: يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر تمام بدنها حتى رأسها وشعرها.
ولا يجب أن تستر من وجهها ما يجب أن تغسله في الوضوء. وكذلك يديها إلى الزندين، وقدميها إلى المفصلين. ولكي يحصل لها اليقين بستر المقدار الواجب، يجب أن تستر مقدارا من جوانب وجهها ومقدارا من أسفل الزند ومفصل القدم.
مسألة 800: يجب أن يستر في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين، ما يجب ستره أثناء الصلاة. بل هو الأحوط وجوبا في حال سجدتي السهو أيضا.
مسألة 801: إذا لم يستر عورته حال الصلاة عمدا بطلت صلاته. بل إذا لم يسترها