الثالث: الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الواحدة والأكثر.
الرابع: الشك في الصلاة الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية بين الركعتين والأكثر.
ويأتي تفصيل هذا القسم في الصورة الرابعة من الشكوك الصحيحة.
الخامس: الشك بين الركعتين والخمس، أو الركعتين وأكثر من خمس.
السادس: الشك بين الثلاث والست، أو الثلاث وأكثر من ست.
السابع: الشك في عدد الركعات، بحيث لا يدري كم ركعة صلى.
الثامن: الشك بين الأربع والست، أو بين الأربع وأكثر من ست قبل إتمام السجدة الثانية. ولكن إذا شك بين الأربع والست بعد السجدة الثانية، أو شك بين الأربع وأكثر من ست، فالأحوط وجوبا البناء على الأربع، وإتمام الصلاة، والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة، وإعادة الصلاة أيضا.
مسألة 1183: إذا حدث له أحد الشكوك المبطلة للصلاة، فلا يجوز أن يقطع صلاته فورا، ولكن إذا تأمل حتى استقر الشك، فلا مانع من قطعها.
الشكوك التي لا يعتنى بها مسألة 1184: الشكوك التي لا يعتنى بها هي:
الأول: الشك في شئ بعد تجاوز محله، كما إذا شك الركوع أنه قرأ الحمد أم لا.
الثاني: الشك بعد السلام.
الثالث: الشك بعد مضي وقت الصلاة.
الرابع: شك كثير الشك.
الخامس: شك الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها، وكذلك شك المأموم فيما إذا علم الإمام عددها.
السادس: الشك في الصلاة المستحبة.