يكن لها أقارب، أو اختلف عدد أيام عادتهن، فالأحوط أن تجعل حيضها في كل شهر من اليوم الأول الذي ترى فيه الدم حتى السابع، وتجعل الباقي استحاضة.
3 - ذات العادة العددية مسألة 499: ذوات العادة العددية ثلاثة أصناف:
الأول: المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متتابعين متساويا، لكن وقت رؤيتها للدم ليس واحدا. فهذه تكون عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم. مثلا، إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر، تكون عادتها خمسة أيام.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، لكنها ترى الدم في عدة أشهر متتابعة، لعدة أيام بعلامات الحيض والباقي بعلامات الاستحاضة، ويكون عدد الأيام التي فيها علامات الحيض في عدة أشهر، متساويا، ولكن وقتها ليس واحدا، فهذه تكون عادتها نفس الأيام التي ترى فيها الدم بعلامات الحيض. مثلا إذا كان الدم واجدا لعلامات الحيض في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الخامس، وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر، وفي الشهر الثالث من اليوم الحادي والعشرين حتى الخامس والعشرين، وكان في باقي الأيام واجدا لعلامات الاستحاضة، تكون عادتها خمسة أيام.
الثالث: المرأة التي ترى الدم في شهرين متتابعين، ثلاثة أيام أو أكثر، وتطهر يوما أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ويكون عدد مجموع الدمين والطهر المتخلل في الشهرين متساويا. ولكن وقت رؤية الدم في الشهرين ليست واحدة، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدم في المرتين وأيام الطهر المتخلل بينهما عشرة أيام، يكون هذا المجموع مع الطهر المتخلل عادة حيضها. ولا يلزم أن يكون عدد إيام الطهر المتخلل في الشهرين واحدا. مثلا: إذا رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول حتى الثالث،