أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء، فإن أمكنه حفظ وضوئه بلا ضرر ومشقة، لا يجوز له ابطاله. بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أبطل وضوءه لا يمكنه تهيئة الماء، فالأحوط وجوبا أن يحفظ وضوءه.
مسألة 672: من كان عنده ماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل فقط، وعلم أو أخبره عدلان أنه إذا أراقه لا يجد ماء آخر، يحرم عليه إراقته إن كان دخل وقت الصلاة، بل لا يريقه قبل دخول وقت الصلاة أيضا، بل إذا احتمل احتمالا عقلائيا أنه إذا أراقه لا يجد غيره، فالأحوط وجوبا اجتناب إراقته قبل وقت الصلاة أيضا.
مسألة 673: من علم أو أخبره عدلان أنه إذا أبطل وضوءه أو أراق ما عنده من الماء لا يجد ماءا، فإن أبطل وضوءه أو أراق الماء بعد دخول وقت الصلاة، فقد ارتكب معصية، ولكن صلاته بالتيمم صحيحة، وإن كان الأحوط استحبابا قضاؤها.
الثاني من موارد التيمم مسألة 674: إذا لم يتمكن من الحصول على الماء بسبب شيخوخته أو خوفه من سارق أو سبع وأمثالهما، أو لعدم وجود وسيلة يستخرج بها الماء من البئر، يجب عليه أن يتيمم. وكذلك إذا كان عليه في تهيئة الماء أو استعماله مشقة لا يتحملها الناس.
مسألة 675: إذا استوجب الحصول على الماء صرف مال لشراء وسيلة استخراجه أو استئجارها مثلا، يجب أن ينفقه وإن كانت قيمته مضاعفة، وكذلك إذا كانت قيمة شراء الماء أضعافا مضاعفة. ولكن إذا استوجبت تهيئة الماء صرف مال بحيث يضر بحاله ضررا لا يتحمل، فلا يجب عليه التهيئة.
مسألة 676: إذا اضطر إلى الاقتراض لأجل تهيئة الماء، يجب عليه الاقتراض، إلا إذا علم أو ظن أنه لا يستطيع وفاءه فلا يجب عليه.
مسألة 677: إذا استوجب الحصول على الماء حفر بئر، ولم يكن في حفره مشقة، يجب ذلك.