أحكام القصاص والديات مسألة 3039: إذا قتل شخص بالغ عاقل باختياره عمدا وبغير حق، مسلما عاقلا، يحق لورثة المقتول بعنوان القصاص أن يقتلوه. والأحوط وجوبا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي وكذلك في قصاص الأعضاء.
مسألة 3040: إذا أمر شخص شخصا آخر بقتل مسلم بغير حق، وكان القاتل والآمر كلاهما بالغين عاقلين وحرين، يقتل القاتل، ويسجن الآمر حتى يموت. وكذلك إذا أمسك أحد شخصا ليقتله الآخر، وقتله الآخر.
مسألة 3041: إذا قتل الولد أباه أو أمه عمدا وبغير حق يقتص منه. ولكن إذا قتل الأب ولده عمدا لا يقتص منه بل تجب عليه الدية طبق ما سيأتي في أحكام الدية، ويعزر بأمر الحاكم الشرعي أيضا. والمشهور أنه يقتص من الأم إذا قتلت ولدها، لكن الاحتياط حسن.
مسألة 3042: إذا قتل شخصان أو عدة أشخاص مسلما بنحو اشترك الجميع في قتله، مثل أن يضربه كل واحد منهما ويموت بسبب ضربهما، يجوز لورثة المقتول أن يقتلوا البعض، ويأخذوا من البعض الآخر حصته من الدية. ويجوز لهم أن يقتلوا الجميع.