القرص، فالأحوط أن يغتسل ويقضيها.
أحكام الجنابة مسألة 354: يصير الإنسان جنبا بأمرين: الأول: الجماع. الثاني: خروج المني. سواء في اليقظة أو النوم، وسواء كان قليلا أو كثيرا، بشهوة أو بدون شهوة، اختيارا أو بلا اختيار.
مسألة 355: إذا خرجت منه رطوبة، ولم يعلم أنها مني أو بول أو غير ذلك، فإن خرجت بشهوة وتدفق، أو خرجت بشهوة وحصل بعدها فتور الجسد، فهي بحكم المني. وإن لم يكن فيها شئ من هذه العلامات أو بعضها، فليس لها حكم المني.
وإذا خرجت من المريض بشهوة، فهي بحكم المني.
مسألة 356: يستحب البول بعد خروج المني. وإذا لم يبل واغتسل، ثم خرجت منه رطوبة، ولم يعلم أنها مني أو رطوبة أخرى، فهي بحكم المني، والأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا إن لم يكن على وضوء.
مسألة 357: إذا جامع الإنسان ودخل العضو إلى الحشفة أو أكثر، يصير الاثنان جنبين.
سواء كان في أنثى أو ذكر - نعوذ بالله - في قبل أو دبر، بالغين كانا أو غير بالغين.، خرج المني أو لم يخرج. وحكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المني مبني على الاحتياط. وحكمه حكم المسألة 359.
مسألة 358: إذا شك المكلف في أن العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا، لا يجب عليه الغسل مسألة 359: إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني، يكفيه أن يغتسل. وكذا إذا لم يخرج منه مني، وكان قبل الوطء متوضئا. وإن لم يكن متوضئا، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا. وكذا إذا كان شاكا أنه متوضئ، ولم يعلم حالته السابقة.
مسألة 360: إذا تحرك المني من محله، ولم يخرج، أو شك أنه خرج أم لا، لا يجب