الموضع المتنجس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن، والأفضل قرضه إذا كان الميت قد أنزل في قبره. بل إذا كان اخراجه من القبر إهانة له، يجب حينئذ القرض، وإذا لم يمكن تطهير الكفن ولا قرضه وأمكن تبديله، وجب تبديله.
مسألة 599: إذا مات المحرم لحج أو عمرة، يجب أن يكفن كما يكفن الآخرون. ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه.
مسألة 600: يستحب أن يهئ الإنسان في حال سلامته، كفنه وسدره وكافوره.
أحكام صلاة الميت مسألة 601: تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان طفلا، بشرط أن يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلما، ويكون أكمل ست سنين. وإذا لم يكمل الست ولكن كان بنحو يدرك الصلاة ويميزها، فالأحوط وجوبا الصلاة عليه أيضا.
مسألة 602: يجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه. ولا تكفي إذا صليت قبل ذلك أو خلاله، ولو نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي.
مسألة 603: لا يجب أن يكون المصلي على الميت مغتسلا أو متوضأ أو متيمما أو طاهر البدن واللباس. كما لا إشكال في صلاته إذا كان لباسه غصبيا، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة كل ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى. والأحوط وجوبا، اجتناب مبطلات الصلوات الأخرى أثناء الصلاة على الميت وأن يستر المصلي عورته أيضا.
مسألة 604: يجب أن يستقبل المصلي على الميت، القبلة. ويجب أن يمدد الميت على ظهره مقابل المصلي، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره.
مسألة 605: الأحوط وجوبا أن يكون موقف المصلي مباحا، وأن لا يكون أسفل أو أعلى من مكان الميت. ولكن لا إشكال في الانخفاض والعلو القليلين.
مسألة 606: يجب أن لا يكون المصلي بعيدا عن الميت، ولكن لا إشكال في بعد من