الغسل الارتماسي مسألة 375: إذا نوى الغسل الارتماسي ورمس تمام بدنه في الماء بالتدريج وحرك فيه رجليه، فغسله صحيح. والأحوط استحبابا أن يرمس بدنه في الماء دفعة واحدة.
مسألة 376: إذا كان تمام البدن تحت الماء، ونوى الغسل الارتماسي، ثم حرك بدنه، فغسله صحيح.
مسألة 377: إذا علم بعد الغسل الارتماسي أن موضعا من بدنه لم يصله الماء، فعليه إعادة الغسل. سواء علم مكانه أو لم يعلمه.
مسألة 378: إذا كان الوقت لا يسع الغسل الترتيبي، ويسع الغسل الارتماسي، يجب أن يغتسل غسلا ارتماسيا.
مسألة 379: لا يجوز للصائم صوما واجبا معينا، أو المحرم في حج أو عمرة، أن يغتسل غسلا ارتماسيا، ولكن إذا اغتسل نسيانا، فغسله صحيح.
أحكام الغسل مسألة 380: يشترط على الأحوط وجوبا في صحة الغسل الارتماسي أن يكون جميع البدن طاهرا. ولا يجب ذلك في الغسل الترتيبي، بل يكفي فيه تطهير كل قسم قبل غسله.
مسألة 381: إذا أجنب من حرام، وكان يعرق إذا اغتسل بماء حار، يجب أن يغتسل بماء بارد بحيث لا يعرق أثنائه، لأن عرق الجنب من حرام نجس على الأحوط وجوبا.
مسألة 382: إذا لم يغسل من البدن حتى مقدار رأس إبرة، فغسله باطل. ولكن لا يجب غسل الأجزاء التي لا ترى من البدن، كباطن الأذن والأنف.
مسألة 383: الأحوط وجوبا غسل الموضع المشكوك أنه من ظاهر البدن أو من باطنه.
مسألة 384: إذا كان ثقب القرط في الأذن وأمثاله كبيرا، بحيث يرى داخله، يجب