أحكام صوم المسافر مسألة 1773: إذا وجب عليه التقصير في صلاته، فلا يجوز له أن يصوم. أما المسافر الذي يتم في صلاته، كمن كان عمله السفر أو كان سفره سفر معصية، فيجب عليه الصوم في السفر.
مسألة 1774: لا إشكال في السفر في شهر رمضان وإن كان لأجل الفرار من الصوم.
ولكن يكره السفر قبل اليوم الرابع والعشرين، إلا أن يكون سفر حج أو عمرة أو لعمل ضروري.
مسألة 1775: إذا وجب عليه صوم معين غير صوم شهر رمضان، فلا يجوز له السفر في يومه. وإذا كان مسافرا، يجب أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام ويصوم ذلك اليوم مثلا. ولكن إذا نذر صوم يوم معين، يجوز له السفر في ذلك اليوم. ولا يصوم في السفر. والأحوط وجوبا أن يقضي ذلك اليوم.
مسألة 1776: إذا نذر الصوم ولم يعين يومه، لا يجوز له أن يصومه في السفر. أما إذا نذر صوم يوم معين في السفر، فيجب أن يصومه في السفر. وكذا إذا نذر صوم يوم معين، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، يجب عليه أن يصومه وإن كان مسافرا.
مسألة 1777: للمسافر أن يصوم ثلاثة أيام استحبابا في المدينة المنورة لطلب الحاجة.
والأحوط أن تكون الأربعاء والخميس والجمعة، كما ورد في الحديث الشريف.
مسألة 1778: من لا يعلم أن صوم المسافر باطل، وصام في السفر، ثم عرف الحكم الشرعي أثناء النهار، يبطل صومه. أما إذا لم يعرف الحكم الشرعي إلى المغرب، فيصح منه الصوم.
مسألة 1779: إذا نسي أنه مسافر، أو نسي أن الصوم في السفر باطل، وصام في السفر، فصومه باطل.
مسألة 1780: إذا سافر الصائم في رمضان بعد الظهر، يجب أن يكمل صومه. وإذا