مسألة 1924: إذا وجد مستحقا في بلده، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر ويوصله إلى مستحقه، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه، ويكون ضامنا إذا تلف الخمس، وإن لم يقصر في حفظه.
مسألة 1925: إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي، ولم يكن مقصرا في حفظه وتلف، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية. وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر.
مسألة 1926: إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر، يجب أن يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية، يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة.
مسألة 1967: من كان له دين على مستحق الخمس، ويريد أن يحتسب الدين الذي له خمسا، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه، ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فلا يلزم هذا الاحتياط.
مسألة 1928: لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك.
الأنفال مسألة 1929: الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن:
1 - الأراضي الموات، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها.
2 - الجبال، والأودية، والغابات، والآجام الطبيعية.
3 - البحار، وسواحل البحار، والأنهار الكبيرة.
4 - المعادن.
5 - صفايا الغنائم. وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك.
6 - غنائم الحرب، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة.