أحكام الجعالة مسألة 2367: الجعالة: هي أن يجعل الإنسان مقدارا معينا من المال ويلتزم بدفعه إلى شخص آخر مقابل عمل يؤديه له، فيقول مثلا: من وجد ما ضاع مني أدفع له عشرة توأمين ويسمى من يلتزم بذلك " جاعلا " ومن يقوم بذلك العمل: " عاملا " والفرق بين الجعالة والإجارة: أن الأجير في الإجارة يجب عليه القيام بالعمل بعد إيقاع صيغة الإجارة، وأن من استأجره يكون مدينا له بالأجرة. أما في الجعالة فللعامل أن لا يقوم بالعمل، وما لم يقم بالعمل لا يكون الجاعل مدينا بشئ.
مسألة 2368: يجب أن يكون الجاعل: بالغا، وعاقلا، وأن يكون جعله الجعالة عن قصد واختيار، وأن يكون قادرا شرعا على التصرف في ماله، وعليه فلا تصح جعالة السفيه الذي يصرف أمواله في أعمال عبثية، إلا إذا أجاز وليه الشرعي. وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي.
مسألة 2369: يجب أن لا يكون العمل الذي يطلب الجاعل القيام به حراما، وأن لا يكون غير مفيد بحيث لا يتعلق به غرض عقلائي، فلو قال: كل من يشرب الخمر، أو يذهب في الليل إلى مكان مظلم، أعطه عشرة توأمين، فالجعالة غير صحيحة.