أحكام العقد الموقت (المتعة) مسألة 2607: يصح التمتع بالمرأة وإن لم يكن لأجل اللذة، ولكن يجب أن يكونا قاصدين للزواج الموقت حقيقة، وأن يجريا العقد بهذا القصد.
مسألة 2608: يشترط في زواج المتعة تعيين المدة، ومقدار المهر بنحو دقيق. فإذا لم يذكر أحدهما، أو كان ذكره مجملا ولم يتعين، فالمتعة باطلة.
مسألة 2609: لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته بالمتعة أكثر من أربعة أشهر، وأن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال ولكنه أحوط.
مسألة 2610: إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج، فالعقد والشرط صحيحان، ويجوز للزوج أن يلتذ بها فيما عدا المقاربة. لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد ذلك يجوز له أن يقاربها.
مسألة 2611: لا تجب نفقة الزوجة الموقتة، وإن حملت. إلا إذا اشترطت النفقة ضمن العقد.
مسألة 2612: ليس للزوجة الموقتة حق المضاجعة، ولا ترث زوجها ولا يرثها أيضا، إلا إذا اشترطا التوارث أو المضاجعة ضمن العقد.
مسألة 2613: إذا لم تعلم الزوجة بالمتعة، أنه ليس لها حق في النفقة والمضاجعة، فعقدها صحيح. ولا يترتب لها حق على زوجها بسبب عدم معرفتها.
مسألة 2614: خروج الزوجة بالمتعة من البيت بدون إذن الزوج محل إشكال، وإذا كان خروجها يستلزم تضييع حق الزوج، يكون حراما.
مسألة 2615: إذا وكلت المرأة رجلا ليعقد عليها بالمتعة لنفسه على مهر معين ولمدة معينة، فإن عقد عليها الرجل بالعقد الدائم، أو عقد عليها متعة بغير ما عينته من المدة أو المهر، فإن قالت المرأة عندما عرفت: إني راضية، يكون العقد صحيحا، وإلا يكون باطلا.