فإذا دفع زكاتها من مال آخر له، يجب عليه أن يدفع زكاتها في كل سنة ما دام عددها لم يقل عن الأربعين. أما إذا دفع الزكاة من الغنم نفسها، فلا تجب الزكاة عليه ما دام عددها لم يبلغ الأربعين.
مصرف الزكاة مسألة 1997: يجوز للإنسان أن ينفق الزكاة في ثمانية موارد:
الأول: الفقير. وهو من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله. ومن كانت لديه صنعة أو ملك أو رأسمال يمكنه أن يحصل منها على مؤونة سنته، فليس بفقير.
الثاني: المسكين. وهو أسوأ حالا من الفقير.
الثالث: العامل عليها. وهو المنصوب من قبل الإمام - عليه السلام - أو من قبل نائبه، لجمع الزكاة وحفظها وحسابها، وإيصالها إلى الإمام - عليه السلام - أو إلى نائبه أو إلى الفقراء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم. وهم الكفار الذين إذا أعطوا الزكاة يميلون إلى دين الإسلام، أو يساعدون المسلمين في الحرب. وكذلك المسلمون ضعاف الإيمان، الذين إذا استميلوا بواسطة الزكاة يقوى إيمانهم.
الخامس: في الرقاب. أي في شراء العبيد وتحريرهم.
السادس: الغارم. وهو المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه. بشرط أن لا يكون الدين قد صرف في معصية.
السابع: في سبيل الله. أي الأعمال ذات المنفعة الدينية العامة، مثل بناء المساجد والمدارس، أو مثل إنشاء الجسور وإصلاح الطرق التي يعم نفعها المسلمين، وكل ما كان فيه نفع للإسلام والمسلمين، بأي نحو كان.
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع في سفره. وسيأتي ذكر أحكام هذه الموارد في المسائل التالية.