ما يكره للجنب مسألة 364: يكره للجنب تسعة أشياء: الأول والثاني: الأكل والشرب. ولكن إذا توضأ فلا كراهة. الثالث: قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة. الرابع: مس جلد القرآن وحواشيه، وما بين أسطر كتابته، بأي جزء من أجزاء البدن. الخامس: حمل القرآن. السادس: النوم. ولكن إذا توضأ أو تيمم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء، فلا كراهة. السابع: الخضاب بالحناء وأمثاله. الثامن: تدهين البدن. التاسع: الجماع بعد الجنابة الناشئة من الاحتلام.
غسل الجنابة مسألة 365: يستحب غسل الجنابة لرفع الجنابة، ويجب لأداء الصلاة الواجبة وأمثالها.
ولا يجب لأداء صلاة الميت، وسجدة الشكر، والسجدة الواجبة لسماع آيات السجدة أو قراءتها. كما أنه شرط لصحة الصلوات المستحبة.
مسألة 366: لا يجب أن ينوي عند الغسل أني أغتسل وجوبا أو استحبابا. فلو نوى:
أغتسل قربة إلى الله فقط، أي امتثالا لأمره تعالى، لكفى.
مسألة 367: إذا تيقن من دخول وقت الصلاة واغتسل بنية الغسل الواجب، ثم تبين أنه اغتسل قبل دخول الوقت، فغسله صحيح.
مسألة 368: الغسل - سواء كان واجبا أو مستحبا - على نحوين: ترتيبي، وارتماسي، إلا أن الأحوط في غسل الميت أن يكون ترتيبيا.
الغسل الترتيبي مسألة 369: في الغسل الترتيبي يجب - مقارنا بالنية - غسل الرأس والرقبة أولا، ثم