الوضوء مسألة 243: يجب في الوضوء غسل الوجه، واليدين، ومسح مقدم الرأس، وظاهر القدمين.
مسألة 244: يجب غسل الوجه طولا من منبت الشعر إلى نهاية الذقن، وعرضا بمقدار ما شملته الإبهام والإصبع الوسطى. وإذا لم يغسل - ولو شيئا قليلا من هذه المساحة - فالوضوء باطل. ولأجل أن يحصل له اليقين بغسل تمام هذه المساحة، يجب أن يغسل شيئا مما حولها.
مسألة 245: من كان وجهه أو يده أصغر أو أكبر من الحجم المتعارف في الناس، يجب عليه مراعاة المتعارف، فيغسل وجهه بالمقدار الذي يغسله الناس. وإذا كان وجهه ويده خلاف المتعارف لكنهما متناسبان، فلا يراعى المتعارف، بل يعمل بحكم المسألة السابقة. وإذا كان أصلع أو نبت الشعر على جبهته فعليه أن يغسل وجهه بالمقدار المتعارف.
مسألة 246: إذا احتمل أن يكون على حاجبيه أو في أطراف عينيه أو فمه وسخ أو شئ آخر يمنع من وصول الماء إلى هذه الأماكن، فإن كان احتماله في نظر العرف في محله، يجب عليه قبل الوضوء الفحص وإزالة المانع إن كان.
مسألة 247: إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من تحت الشعر النابت فيها، يجب إيصال الماء إليها. وإذا لم تكن ظاهرة، يكفي غسل الشعر، ولا يجب إيصال الماء لما تحته.
مسألة 248: إذا شك المكلف هل إن بشرة وجهه ظاهرة من تحت الشعر أم لا، فالأحوط وجوبا. ن يغسل الشعر ويوصل الماء إلى البشرة.
مسألة 249: لا يجب غسل داخل الأنف ولا مطبق الشفتين والعينين الذي لا يرى عند اغلاقها. ولكن يجب غسل مقدار من هذه الأماكن ليحصل له اليقين أنه لم يبق شئ مما يجب غسله.