مثل الدم، يتنجس، ولو كان كرا أو جاريا. ولكن إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة التي تكون خارجة منه كما لو تغيرت رائحته بسبب الميتة المجاورة له، فإنه لا يتنجس.
مسألة 54: الماء الذي أصابته عين النجاسة كالدم والبول، وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها، يطهر إذا زال تغيره بأن اتصل بالكر، أو الجاري، أو نزل عليه ماء المطر مباشرة، أو بواسطة الهواء، أو جرى عليه الميزاب في حال نزول المطر. والأحوط وجوبا أن يختلط به الماء الكر أو الجاري أو المطر ويغلب عليه.
مسألة 55: إذا أدخل الشئ المتنجس في الماء الجاري أو الكر، وكان مما يطهر بغسله مرة واحدة، فالماء الذي يتقاطر منه بعد إخراجه طاهر. أما إذا كان مما يطهر بغسله مرتين، فالماء المتقاطر منه بعد إخراجه في الدفعة الثانية طاهر.
مسألة 56: الماء الذي كان طاهرا ولم يعلم أنه تنجس، طاهر. والماء الذي كان متنجسا ولم يعلم أنه طهر، متنجس.
مسألة 57: سؤر الكلب والخنزير متنجس، وشربه حرام. وسؤر الحيوانات التي يحرم أكل لحومها طاهر، ويكره شربه فيما عدا الطيور والهرة، وقيل في سؤر الهرة بعدم الكراهة، وفي كراهة سؤر الطيور تأمل. وسؤر المؤمن شفاء.
أحكام التخلي مسألة 58: يجب على المكلف ستر العورة حال التخلي وفي الأحوال الأخرى، عن كل ناظر مكلف وإن كان من محارمه كالأخت والأم. وكذا عن المجنون المميز، والطفل المميز الذي يفهم الحسن والقبيح، ولكن لا يجب على الزوج والزوجة ستر عورة أحدهما عن الآخر.
مسألة 59: لا يجب ستر العورة بساتر خاص، فلو سترها مثلا بتغطيتها باليد، كفى.
مسألة 60: يجب في حال التخلي أن لا يستقبل القبلة بمقدمة بدنه ولا يستدبرها،