مسألة 1676: إذا علم أنه صائم وغمس رأسه في الماء عمدا للغسل، فإن كان صومه واجبا معينا كصوم رمضان فالأحوط وجوبا أن يغتسل مرة ثانية، ويقضي صومه أيضا. وإن كان صوما مستحبا أو واجبا ليس له وقت معين ولا يجب إتمامه أيضا - كصوم الكفارة - فغسله صحيح. والأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان واجبا فأتمه فليقضه أيضا.
مسألة 1677: إذا غمس رأسه في الماء لأجل أن ينقذ شخصا من الغرق، فالأحوط وجوبا بطلان صومه فإن كان مما يجب اتمامه يتمه ويقضيه أيضا وإن كان إنقاذ ذلك الشخص واجبا.
7 - البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر مسألة 1678: إذا لم يغتسل الجنب عمدا إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وقضائه أو لم يتيمم عمدا عندما يكون واجبه التيمم، فصومه باطل. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب.
مسألة 1679: إذا لم يغتسل ولم يتيمم إلى طلوع الفجر في صوم رمضان أو في صوم واجب آخر له وقت معين كالنذر المعين ولكن عن غير عمد، كما إذا لم يعلم أنه أجنب، أو منعه شخص من الغسل والتيمم، فصومه صحيح. ولكن لا يصح في صوم قضاء رمضان. وكذا على الأحوط وجوبا في سائر أنواع الصوم الواجب الموسع وقته كصوم الكفارة والنذر غير المعين.
مسألة 1680: من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوما واجبا معين الوقت كصوم رمضان، إذا لم يغتسل عمدا إلى أن ضاق الوقت، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا.
مسألة 1681: إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان وتذكر بعد يوم، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم. وإذا تذكر بعد عدة أيام وجب أن يقضي صوم الأيام التي يتيقن