الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - الصفحة ٥١٢
أحكام الأطعمة والأشربة مسألة 2832: يحل من حيوانات البحر، الأسماك التي لها فلس أي قشر، فقط، وأن زال فلسها لعوارض، كما قد يرى لبعض أقسامها فلس ظاهر عند أذنه فقط. والسمك الذي ليس له فلس، حرام. وكذلك سائر الحيوانات المائية، من قبيل التمساح والسرطان والضفادع وأمثالها، فهي حرام أيضا.
مسألة 2833: بيض السمك الحلال حلال، وبيض السمك الحرام حرام.
مسألة 2834: يحل من ذوات الأربع الأهلية لحم الإبل والبقر والغنم، ويكره لحم الخيول والبغال والحمير. ويحل من الحيوانات البرية والوحشية لحم الغزال، والبقر الوحشي، والكبش والمعز الجبلي، وحمار الزرد.
مسألة 2835: يحرم الحيوان الأهلي حلال اللحم في ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون جلالا، أي يكون غذاؤه بحسب عادته محصورا بأكل عذرة الإنسان. ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه. والأحوط وجوبا نجاسة بوله وغائطه وعرقه.
الثانية: إذا وطأ الإنسان حيوانا من ذوات الأربع، ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه.
(٥١٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست